للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصبغ عمن استودع وديعة ثم طلبها صاحبها منه فقال والله ما أدري دفعتها إليك أو ضاعت مني قال: لا أرى عليه ضمانا إلا أن يكون دفعها إليه ببينة فلا يبرأ إلا أن يقيم البينة على دفعها.

[باب في التعدي في الوديعة]

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع وديعة فأنفقها على أهل صاحبها أو ولده وصدقوه؟ قال: هو ضامن ور ينفعه تصديق أهل صاحب الوديعة إلا أن يقيم على الإنفاق بينة وكان ما أنفقه عليهم يشبه [ما قال] ولم يكن صاحب الوديعة يبعث بالنفقة.

قلت له: فمن استودع إبلا أو بقرا أو غنما فأنفق عليه؟ فقال: سئل مالك عن رجل استودع رجلا دابة فغاب صاحبها فأنفق عليها المستودع؟ فقال: يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا قام ببينة أنه أودعها إياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>