قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالصناع في الأسواق إذا ضاع عندهم ما استعملوه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيضمنون ذلك؟ قال: لا إذا لم يفرطوا.
قلت: فالقصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن؟ قال: نعم، إلا أن تقوم للقصار بينة أن الفأر قرضه من غير أن يكون ضيع، قلت له: فإن دفعت إلى قصار ثوبا أو إلى خياط فضاع بعدما فرغ من عمله كيف أضمنه القيمة؟ قال: يوم دفعته إليه، ولا أجرة له، ولا ينظر إلى ما ابتاعه به صاحبه، قال ابن القاسم: ومن دفع إلى قصار ثوبا فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده؟ فقال: إن كان ما أفسده كثيرا ضمن قيمته وكان الثوب له وإن كان الفساد يسيرا فعليه قيمة ما أفسده [قلت] فإن فرغ الصانع من عمل ما استعمل فيه ثم دعى صاحب المتاع فقال خذ متاعك فلم يأت لأخذه حتى ضاع عند الصانع أيضمن؟ قال: نعم.
قال ابن القاسم: وإن اشترط الصانع أن لا ضمان عليه لم ينفعه