قلت لابن القاسم: فمن استعار سلعة ليرهنها فضاعت عند المرتهن وكانت مما يغاب عليها؟ فقال: قال مالك للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه وكذلك إذا حل الأجل/ ولم يرد الراهن الدين فللمرتهن أن يبيعها في حقه ويتبع المعير المستعير بقيمتها وإذا كانت العارية مما لا يغاب عليها فضاعت عند المرتهن لم يكن على [من] استعارها ولا على من كانت في يده ضمان ولا يتبع المعير المستعير بشيء من قمتها.
[باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم]
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتهنت من رجل سدس دار أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز هذا؟ قال: نعم، وهو قول مالك، وقبض ذلك أن يحوزه دون صاحبه ويليه مع من له فيه شريك.
قال ابن القاسم: ومن ارتهن نصف دار من رجل فتكارى الراهن من شريكه النصف الآخر وسكنه فهو رهن غير محوز حين صار ساكنا في نصف الدار غير مقسومة، ولو اقتسمت الدار، فحاز