الحق وقد مات القاضي أو عزل ومات الشهداء، كان حقا على القاضي الذي يخلف مكانه إذا جاء الغائب أو وكيله بالكتاب الذي كتب القاضي الأول فيه شهادة الذين شهدوا عنده على إثبات حق الغائب فأثبتوا عند القاضي الثاني (أن القاضي الأول قد أجاز شهادتهم ورضي عدالتهم، أجاز ذلك القاضي الثاني) ولم يسألهم تعديلهم واكتفى بالذي ثبت عند الأول وأشهد به الغائب ثم أجاز شهادتهم.
قال محمد: قال أصبغ بن الفرج: وإن رأى القاضي الأول إذا صحت هذه الأشياء عنده للغائب بشهادة قاطعة وأمور ثابتة ولم يكن للحاضر فيها حجة ولا مدفع أو يوقعها عليه، أوقعها.
[باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه]
ومن ثبت عليه حق لغائب فقال: قد قضيته إياه.
قال محمد: وفي المدونة لسحنون: قلت لابن القاسم: فإن شهدت بينة لرجل أنه وارث ابنه أو جده مع ورثة آخرين سموهم، وأنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم، بكم يقضي لهذه القائم؟ فقال: لا يقضي له إلا بحصته، ويترك القاضي ما سوى ذلك في يد المدعى