عليه حتى يأتي من يخرجه من يده. قال سحنون: قد روي عن مالك أنه قال: ينزع من يد المطلوب ويوقف.
وفي العتبية قال سحنون: سئل ابن القاسم عن الشاهدين يشهدان أن فلانا وارث فلان، لا يعلمان له وارثا غيره، ويقول أحدهما: إن له زوجة بموضع كذا. فقال: لا يعجل بقسم شيء من الميراث حتى يتبين ما قال الشاهد، فإن طال ذلك أعطى الوارث المال كله.
وفي كتاب ابن حبيب: وسئل أصبغ عن رجل له حق ببلد فوكل وكيلا على الخروج في طلب حقه فخرج. فقال الذي عليه الحق: قد كنت قضيت الذي له الحق حقه، وسأل أن يكتب له السلطان ليوقف/ الذي له الحق، فإن حلف أخذ حقه وإن نكل سقط عني فقال: ليس ذلك له ويقضى عليه بالحق وترجأ له اليمين، فإذا وجد صاحبه أحلفه، فإن نكل حلف المطلوب ويعدى عليه بالذي قبض وكيله، وإن مات الذي له الحق قبل أن يحلف حلف ورثته على علمهم أنه ما قضاه، وروى العتبي عن أصبغ مثله.