قال ابن القاسم: وإن اشترى ما أمره به ببينة وكان ذلك مما بغاب عليه وادعى تلفه أحلف إن اتهم واستوفى ثمنه.
[باب فيمن رهن أرضا فيها شجر ولم يسمها]
ومن شرط التصديق في الرهن
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن رهن أرضا فيها نخل، ولم يسم النخل أتكون مع الأرض في الرهن؟ قال: قال مالك في رجل أوصى لرجل بأصل نخل، فقال الورثة: إنما أوصى له بالنخل والأرض لنا، فقال: الأصل من الأرض والأرض من الأصل، وكذلك مسئلتك في الرهن.
قال محمد: كان أشهب يقول في هذه المسألة: إذا كانت النخل مبددة في الأرض، وإنما تدعى تلك الأرض أرضا ولا تدعى نخلا فهي رهن، وإن كانت النخل منحازة في ناحية من الأرض وهي تبع للأرض فإني أرها معها أيضا، وإن كانت معادلة للأرض أو قريبا منها وهي منحازة منها فأرى ألا رهن إلا في الأرض فقط.
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن رهنا مما يغاب عليه وشرط أنه مصادق فيه ولا ضمان عليه ثم قال: قد ضاع مني؟