الخمسين الباقية للمرتهن لأنه قد أقر أنه باع بخمسين، ولكن يضمنها للراهن.
قال أشهب: ولو قال المرتهن لا أدري بكم باع ولم يدفع إلي إلا خمسين لكان له قبض الخمسين الباقية ثم يكون أولى بها من الغرماء.
[باب في الدعوى والاختلاف في الرهن]
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن اختلف الراهن والمرتهن في حلول أجل الحق، فقال المرتهن: قد حل، وقال الراهن: لم يحل؟ [فقال] القول قول الراهن، لأن المرتهن قد أقر بالحق أنه إلى أجل إلا أن يدعي الراهن من الأجل ما لا يشبه فلا يصدق.
قلت: أرأيت إن ارتهنت رهنا قيمته مائة دينار فقلت: ارتهنته بمائة وقال الراهن بل بخمسين؟ قال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن.
قلت: فإن ادعى المرتهن أكثر من قيمة الرهن؟ قال: لا يصدق، ويحلف الراهن، فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن،