قال ابن القاسم: وإذا اشترى المأمور مالا يلزم الآمر، لزم ذلك المأمور، وهو قول مالك.
قال ابن القاسم: ولو تلفت السلعة قبل أن يرضاها الآمر، وكانت الزيادة كثيرة، لكانت المصيبة من المأمور، وإن كانت يسيرة كانت من الآمر ولزمته الزيادة.
قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فقدم وبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال: إن الجارية اشتريتها بخمسين ومائة دينارا؟ فقال: إن كانت لم تفت خير الأمر إن أحب أن يأخذها [بما] قال أخذها، وإلا ردها، وإن كانت قد حملت لم يكن عليه إلا المائة.
[باب الحكم فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها]
وضاع المال والوكيل يبيع على أن لا يمين عليه
قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالا ليشتري له سلعة فاشتراها وضاع المال بعدما اشتراها/ فليس يلزم