قال عبد الملك: وقول مطرف في إجازته: وإن عثر عليه بحدثانه أحب إلي إذا لم يكن حراما صراحا.
[باب في اختلاف الآمر والمأمور]
قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب: سألت مطرف بن عبد الله عن الرجل يرسل مع الرجل المال إلى رجل فيختلف الآمر والمأمور، فيقول المأمور: أمرتني بدفعه إلى فلان وقد فعلت، ويقول الآمر: ما أمرتك بدفعه إلا إلى فلان، لغير الذي دفعه إليه المأمور، ولا بينة بينهما؟ فقال: الذي سمعت من مالك يقول: القول قول الآمر، ويضمن المأمور المال ولا يرجع به على الذي دفعه إليه؛ لأنه قد أقر له أن المال ماله [وأنه أمر بدفعه إليه] وأن هذا كاذب في قوله وظالم فيما رجع.
قال عبد الملك: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثل قول مطرف، إلا انه رأى للمأمور أن يرجع بالمال إذا غرمه على