قال محمد: وفي المدونة: قال ابن القاسم: ومن بعث معه مكاتب بكتابته، أو بعثت معه امرأة إلى زوجها بمال اختلعت به، أو بعث معه رجل بصداق امرأته أو ببضاعة يدفعها إلى غيره، فزعم الذي بعث ذلك معه أنه قد دفعه، وكذبه المبعوث إليه، فعلى الذي يدعي الدفع أن يقيم البينة بما دفع، وإلا ضمن، وسواء قبض المال ببينة أو بغير بينة.
وقال مالك: وإذا قال المبعوث معه المال: قد دفعته، وكذبه المبعوث إليه، لم يبرأ إلا بالبينة على دفعه، وسواء في هذا قبضه منه ببينة أو بغير بينة، كان المال المبعوث به على وجه الصلة من الباعث أو على وجه الصدقة على المبعوث إليه، ولو كان إنما دفع إليه المال ليفرقه على المساكين، فقال: قد فرقته، لكان القول قوله ويحلف.
قلت لمالك: فإن قال المأمور حين قبض المال: أنا أستحيي من الإشهاد عليه، وإنما أدفعه إليه بغير بينة؟ فقال: إن صدقه رب المال أو شهدت له بينة بهذه المقالة، فالقول قوله.
قلت لمالك: فإن قال المأمور: لم أجد الذي بعثت [إليه]