للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عيسى: وسئل ابن القاسم عن الرجلين [يدعيان] قبل رجل شيئا، فيأمرهما القاضي أن يستخلفا أو يخاصم أحدهما يرضيان بذلك فيقولان من حضر منا فهو خليفة الغايب أينا حضر خاصم عن نفسه وعن صاحبه؟ فقال: لا يمكنا من ذلك.

[باب الحكم في اعتقال الربع والعقار]

وفي المدونة قال ابن القاسم: وسمعت مالكا، وقد اختصم إليه في أرض حفر رجل فيها عينا، فقام غيره فادعى فيها دعوى.

فقال الذي بيده الأرض: اتركوا عمالي يعملون، فإن استحق الأرض فاهدم عملي. قال مالك: لا أرى ذلك، وأرى أن يوقف، فإن استحق حقه [وإلا بنيت].

قال سحنون: قلت لابن القاسم: [وهل يكون هذا بغير

<<  <  ج: ص:  >  >>