[باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به]
قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من اعترف دابة في يد رجل، وحكم له بها قاضي موضعه، فذكر الذي استحقت من يده أنه اشتراها في بعض البلدان وأراد أن يطلب حقه بها، وسأل القاضي الذي حكم عليه بها، أن يكتب إلى قاضي ذلك البلد بما حكم عليه به، ففعل، فهل على القاضي المكتوب إليه إذا جاءته الدابة أن يأمر الذي جاء بها، أن يقيم البينة أنها هي التي حكم بها عليه؟ قال إذا أتى بشاهدين على أن هذا الكتاب كتاب القاضي، وكانت موافقة لما في الكتاب، لم يسأل البينة أنها هي الدابة التي حكم بها عليه.
وروى سحنون -أيضا-، قال: قلت لابن القاسم: أرأيت القاضي إذا جاءه كتاب قاض بغير خاتم، أيقبله؟ فقال: إذا شهد الشهود على الكتاب بعينه، جاز، إذا شهدوا على ما فيه، وسواء في