للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أحد من أمنائه برفع خصم، فكتب إليه الأمين أن المرفوع [عصى من] أن يرتفع، أو ألد كتب إليه أن يعقل عليه ضياعه ومنافعه، وأن يسد بابه حتى [يضطر بذلك إلى الارتفاع] /.

[باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوى]

قال محمد: من شأن حكام العدل إذا وقف بأحدهم خصمان، أن يقول لهما: من المدعي منكما؟ فإن قال أحدهما: أنا المدعي، قال له: تكلم، وأر المدعى عليه بالسكوت حتى يفرغ المدعي من مقالته، وإن قال كل واحد منهما عن صاحبه [أنه] المدعي، أمرهما بالارتفاع عنه حتى يأتي أحدهما ويطلب الخصومة، فيكون هو المدعي، كذلك قال ابن حبيب، ورواه عن أصبغ.

قال محمد: وكان من شأن الحكام –أيضا، قديما –الطبع على كتب المقالات، وأن يؤرخوهما، ويشهدوا عليه عدولا، وأن يرفعوها عند أنفسهم، أو عند من يثقون به.

<<  <  ج: ص:  >  >>