وقال غيره: وكذلك –أيضا- إن كانت البينة على الولادة عدولا والأخرى أعدل، فليس هذا من التهاتر، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقيم البينة أنها له منذ سنة، ويقيم الآخر [أعدل] أنها له منذ عشرة أشهر، فهي لصاحب الوقت الأول إذا كانت البينة عدولا.
وإن كانت البينة الأخرى أعدل، وكذلك لو كانت بيد صاحب الوقت الآخر إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر الأول بما تحاز به الحقوق من الوطء لها والاستخدام والادعاء بمحضر من الأول.
[باب ما يجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يشهد عليه وما لا يجوز]
قال ابن حبيب: أخبرني ابن عبد الحكم، وأصبغ أنهما سمعا ابن القاسم يقول: سمعت مالكا سئل عن الرجل يمر بالرجلين يتنازعان في الأمر (فيسمعهما) يقر أحدهما لصاحبه بشيء ولم يحضراه للشهادة ولم يشهداه على شيء، فيدعوه أحدهما إلى القيام بما سمع؟ فقال مالك: لا يشهد بمثل هذا؛ لأن (الرجل) قد يتكلم بالشيء ويكون الكلام بعده أو قبله مما لا تقوم الشهادة إلا به