للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه، أيكون لي ذلك؟ قال: لا.

قلت له: فإن أقمت شاهدا واحدا، أيكون لي أن أحلف معه، ويكون عبدي؟ قال: نعم. قال سحنون: إذا كان معروفا بالحرية لم يجز ذلك عليه. قلت له: فإن قال رجل لعبد في يده: هو عبدي، وقال العبد: بل أنا لفلان؟ قال: هو لمن في يده.

[باب فيمن يدعي عيبا في عبد اشتراه]

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع باعه العبد آبقا أو مجنونا، ودعى إلى إحلافه؟ فقال: لو أمكن الناس من هذا لدخل عليهم الضرر الشديد، يأتي المشتري إلى البائع، فيقول له: احلف لي أن عبدك هذا ما زنى عندك أو لم يسرق عندك، ولا علم للناس بما يكون من عبيدهم، ولو جاز هذا، لاستحلفه اليوم على الإباق ثم غدا على السرقة، ثم –أيضا- على الزنا، ثم –أيضا- على الجنون، ولقد سئل مالك عن رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقم عنده إلا أياما حتى أبق، فأتاه فقال: إني أخاف ألا يكون أبق عندي في قرب هذا، إلا وقد كان عندك آبقا، فاحلف لي، فقال مالك: لا أرى عليه يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>