وقال/ غيره: المريض [ما] لم يحجر عليه في التجارة فهو في تجارته وإقراره بالدين لمن لا يتهم عليه، كالصحيح.
[باب في تفليس المديان]
قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل تكون عليه ديون للناس، فقام واحد منهم عليه بدينه وأراد تفليسه، أيكون له ذلك دون أصحابه؟ فقال: الرجل الواحد والجماعة في ذلك سواء، وله أن يفلسه. قلت: فإن قام عليه أصحاب الديون، فقال بعضهم: نسجنه، وقال بعضهم: نخليه يطلب حتى يقضينا حقوقنا؟ قال: إذا تبين الإلداد للسلطان، وطلب واحد من الغرماء أن يسجن له سجن، فإن شاء الذين لم يريدون سجنه أن يقوموا بحقوقهم ويحاصروا في ماله [من قام] منهم بحقه فذلك لهم ثم إن شاءوا أخذوا ما صار لهم في المحاصة وإن شاءوا أقروه في يد المفلس ولا يكون للذي سجن له أن يأخذ منه ما رد عليه أصحابه. فإن أفاد مالا غيره أو تجر به فكان فيه ربح كان هو وجميع أصحابه أسوة فيما أفاد بربح أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من العوايد، وإن كان