وفي كتاب الجدار، لعيسى أن قاضي الجزيرة كتب إليه يسأله عن العبد يدعي الحرية ويسأل أن يرفع إلى قرطبة؛ لما يرجو من منفعته بها. فكتب إليه: إن سبب عندك العبد سببا في دعواه مثل الشاهد الواحد يقيمه عندك والشهود غير العدول، فترى أن ترفعه حيث رجا منفته وإثبات حريته، وإن لم يسبب عندك سببا من نحو ما أعلمتك به، فنرى أن يتخذ على صاحبه حميلا به؛ لئلا يبرح به، ثم يسأل العبد عن موضعه/ الذي رجا فيه شهوده ومنفعته، فيكتب كتابا إلى قاضي ذلك المكان يذكر فيه أن عبدا صفته كذا واسمه كذا ونعته كذا، ورد به علينا رجل أراد حيازته، فادعى العبد أنه حر وزعم أن بينته ومن يعرف حريته بناحيتك، وقد وقفناه حتى يأتينا كتابك، فانظر في أمره واكشف عن حريته ثم اكتب بذلك إلينا، فننظر فيه –إن شاء الله-.
وفي العتبية، في سماع ابن القاسم: قال مالك، في رجل ابتاع أمة، فقبضها، ثم ادعت الحرية عنده وسمت بلادها ونسب أهلها في بلاد بعيدة أو قريبة، أن ذلك يرفع إلى الوالي، فإن كان ما ادعته شيئا له وجه، كتب بأمرها حتى يستبرأ ذلك، وما كان فيه من مؤنة أو نفقة فعلى المشتري، ولا ترد على البائع ولا يلزمه شيء من النفقة في