الشهادة) على خطوط القضاة [والأمناء]، ولا على خطوط الشهود في الأحكام. قال: ولا بأس إذا كتب القاضي في الشيء يسأله عنه، من عدالة شاهد أو من يستخبره عنه من أمر الحكومة بين من يختصم إليه أن يقبل كتابه إليه بجواب ذلك بغير شهود إذا عرف خطه ولم يشك فيه أنه كتابه ما لم يكن كتابا فيه قضية قاطعة، وكذلك إن أتاه به رسول أو من يثق به إلا أن يأتيه به الخصم الذي المسأله له، فلا نرى أن يقبله إلا بشاهدي علي، وكذلك -أيضا- ما كتب به القاضي إلى الفقيه مما يسأله عنه ويسترشده فيه وهو مثل هذا سواء.
[باب في كتب القضاة إلى من (يثقون به من غير القضاة) والقاضي المكتوب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب]
قال محمد: وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن القاضي يشهد عنده الرجل من بعض أهل الكور (التي قد استقضى لأهلها قاض ولا يعرفه) بعدالة، ولعلع أن يكون من أهل العدل حيث يعرف، أترى للقاضي أن يكتب إلى قاضي الكورة (أن يثبت