للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده عدالته) ثم يكتب إليه؟ فقال: ينبغي للقاضي ألا يكتب في مثل هذا إلا إلى قاض يكون على يقين من حسن نظره ويثق باحتياطه لمن ولي النظر له فإن لم يكن عنده بهذه المنزلة وكان في الكور رجال يعرف صلاحهم فليكتب إليهم سرا أن يسألوا له عن الشاهد، فإن كتبوا إليه أنه مشهور عندهم بالعدالة معروف بالصلاح أجاز شهادته وإلا تركها حتى يعدل عنده بمن يرضى.

قال ابن حبيب: قلت لمطرف وابن الماجشون: فإذا كان للقاضي في نواحي عمله رجال يكتب إليهم في أمور الرعية بتنفيذ الأقضية وأشباه ذلك، هل يقبل الكتاب يأتيه عنهم بغير شهود؟ فقالا لي: إذا كان العمل واحدا، فلا بأس أن يقبله بالشاهد الواحد ومن الثقة يحمله إليه، وبمعرفة الخاتم ولقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي، وإذا افترق العملان فلابد من البينة.

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كتب قاض إلى قاض، فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي القضاء غيره، أيقبل الكتاب ويحك بما فيه؟ قال: نعم، وهو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>