وفي كتاب ابن حبيب: قلت لمطرف وابن الماجشون: في كم تريان أن تجوز شهادة السماع من السنين؟ فقالا لي: قد تقاصرت الأعمار اليوم، فنراها جائزة في الخمس عشرة سنة ونحوها.
وقال لي أصبغ مثله.
[باب في الشهادة على السماع في الأحباس]
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فشهادة السماع تجوز في الأحباس؟ فقال: نعم، إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس (وأنها قد كانت تحاز بما تحاز به الأحباس، وإن لم يشهدوا على قوم أشهدوهم.
وقد سئل مالك عن دار شهد فيها قوم أنهم لم يزلوا يسمعون أنها حبس)، فلم يزل الناس يعرفون أن الرجل من أهل الحبس يهلك ولا ترث إمرأته من الدار شيئا ولا ولد بناته ولا أزواجهن إذا هلكت إحدى البنات؟ فقال: هي شهادة جايزة وإن لم يشهدوا على أصل الحبس.