وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالقوم يشهدون على المحاربين أنهم قطعوا الطريق عليهم، وأخذوا أموالهم، وقتلوا بعضهم، أتقبل شهادتهم؟ قال: نعم، إذا شهد بعضهم لبعض، ولا تقبل شهادة واحد منهم لنفسه في ماله، وشهادتهم عليهم في القتل جايزة، وقد سألت مالكا عنها، فقال: ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق، إذا كانوا كانوا عدولا.
قلت لابن القاسم: فإن أخذ المحاربون ومعهم أموال، فجاء قوم يدعون تلك الأموال وليست لهم بينة؟ فقال: قال مالك: لا يعجل الإمام بدفع المال إليهم، ولكن يستأني قليلا حتى ينتشر ذلك، فإن لم يجد للمال طالبا سواهم، دفعه إليهم، وأشهد عليهم، وضمنهم بغير حميل. قال ابن القاسم: وأنا –أيضا- أرى أن يحلفهم.
وفي كتاب ابن حبيب: قال أصبغ: قال ابن القاسم: إذا شهد الشهود على المحارب أنه قطع عليهم وأخذ لهم مالا سموه كثيرا، فإن شهادتهم تجوز في القطع ولا تجوز في المال الذي ادعوه لأنفسهم، إلا أن يكون يسيرا. قال ابن القاسم: وتجوز شهادتهم