العبد، فإن كان كما قال وإلا أسلمه إلى هذا القائم فيه وضمنه إياه.
قلت: فإن أقر بالعبودية، أيرجع إليه بلا بينة؟ قال: نعم.
وقال مالك في اللصوص إذا أخذوا وفي أيديهم الأمتعة، وأتى قوم يدعونها ولا يعلم ذلك إلا بقولهم. قال: يتلوم السلطان، فإن لم يأت غيرهم وإلا دفعت إليهم.
[باب الحكم بالتوكيل على من ادعي عليه بحق]
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من ادعى قبل رجل [حقا] كفالة أو دينا، كيف يعمل فيه؟ قال: يسأل القاضي المدعي، هل له بينة على مخالطة أو حق أو ظنة، فإن قال: نعم، وذكر أن بينته حضور، فإن القاضي يوكل بالمدعى عليه حتى يأتي المدعي بالبينة فيما قرب من يومه وما أشبهه، فإن أتى ببينة يستحق بها ما ذكر من المخالطة أو الظنة ودعى إلى أحلافه كان ذلك له، وغن ذكر أن له بينة يستحق بها حقه، وأنهم غيب غيبة قريبة أخذ له القاضي كفيلا بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة ليحضر فيشهد [الشهود] على عينه إن كان يحتاج الشهود إلى حضوره ليشهدوا على عينه.