للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ذكر أن غيبة شهوده تبعد وقال للقاضي: أحلفه لي، ثم إن قدمت بينتي فأنا على حقي، قال: ينظر القاضي في ذلك، فإن ادعى بينة بعيدة [رأيت أن يحلفه له ولا يأخذ منه كفيلا وهو على حقه إذا قدمت بينته، وإن كانت/ [البينة] على مسيرة اليومين والثلاثة، قيل: قرب بينتك وإلا فاستحلفه على ترك البينة.

قال سحنون: قلت له: أرأيت من ادعى قبل رجل حقا، وأثبت الخلطة، وقال للقاضي: أحلفه لي، فاستحلفه ثم وجد عليه بينة؟ فقال: قال مالك: إن كان لم يعلم بالبينة حتى أحلفه فله أن يطالبه بحقه، وإن كان استحلفه وهو عالم ببينته تاركا لها فلا حق له.

<<  <  ج: ص:  >  >>