وفي المدونة: سئل مالك عن رجل كان عليه دين فأقر لأخت له بدين؟ فقال: لا يجوز ذلك. فقيل له: فإنها كانت تقتضيه (منه؟ فقال إن كانت لها بينة أنها تقتضيه) فذلك لها، يعني أن إقراره لها جايز.
وفي سمع أصبغ: وسألت ابن القاسم عن الرجل يقر عند موته فيقول: هذا المتاع أو هذه الدار لابني فلان ورث ذلك عن أمه، وليس يعلم أحد ما يقول ولا يشهد على ما سمى؟ فقال: لا يقبل قوله، إلا أن يعلم أنه قد كان لها مال أو عروض، فإن علم ذلك وأتى بأمر غير مستنكر رأيت أن يقبل منه.
وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك: عن المرأة تقر عند الموت بصداق كان على زوجها أنها قد اقتضته، هل تصدق في ذلك؟ قال: هذه وجوه مختلفة، أما كل امرأة يكون لها أولاد قد كبروا فقد/ يكون بينها وبينه غير الحسن، فهذه لا تتهم أن تكون ولجت ذلك إليه، أرى أن تصدق في ذلك، وأما المرأة التي لا