ولد لها ومثلها يتهم، فلا نرى ذلك جايزا. ومثل ذلك الرجل يقر بالدين لرجل فلو أقر لولد أو لأخ أو لأب أو لمن يتهم أن يكون صنع ذلك به [لانقطاعه] إليه من الرجال وغيرهم لم أر أن يجوز ذلك ولو كان لمن لا يتهم عليه مثل التجار الذين يعرفون أنه لم يكن بينهم من الأمور التي توجب التهمة فيه، رأيت ذلك جايزا. قال سحنون: وقد يتهم –أيضا- في الصديق الملاطف إذا كان ورثته عصبة.
وسئل مالك: عن رجل كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده؟ فقال: إن أتى بأمر يعرف [فصاحبه أحق به] من الدين.
وفي سماع أشهب: سمعت مالكا وسئل عمن أقر في مرضه لامرأة له بثلاثين دينارا، ثم صح، فقال: إنما أردت أن أولجها إليها أتراها تلزمه؟ قال: نعم.
وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن رجل أقر أن لرجل عليه عشرة دنانير نقصا فأتاه بدنانير ينقص كل دينار ثلثا أو ربعا