للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: هذا مالك علي، أيقبل قوله؟ قال: نعم، ويحلف أذا كان إنما هو بإقراره، إنما النقصان بمنزلة ما لو قال له: ليس لك علي إلا خمسة، وادعى الآخر أكثر من ذلك القول قول المقر.

وفي سماع سحنون: قال ابن القاسم في الرجل يقر في مرضه لبعض من يتهم عليه بدين، من وارث أو غيره، ممن لو مات لم يكن له شيء، فأوصى بذلك ثم صح بعد ذلك صحة بينة ثم مرض فمات؟ فذلك الدين ثابت عليه يؤخذ من رأس ماله ويحاص به الغرماء المعروفين الذين لهم [البينات].

وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: إذا قال الرجل في وصيته أن فلانا كان أعطاني ماية دينار أتصدق بها عنه، وأني تسلفتها وليس لفلان ذلك ورثة يسألون عن ذلك، فإنه إن كان يورث كلالة، لم يجز منه شيء، لا في ثلث ولا من رأس مال، وإن كان ورثته ولدا، جاز قوله، وأخرجت من رأس المال، قال: وإن كان فلان ذلك (المسمى حيا سئل، فإن صدقه بذلك أجيز –أيضا-، وإن لم يصدقه لم يجز منه شيء"، وإن كان فلان ذلك قد مات، سئل ورثته –أيضا- فإن صدقوه جاز، وإن كان يورث كلالة أو بولد وإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>