للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصدقوه لم يجز منه قليل ولا كثير.

قال مالك: إلا أن يكون الشيء التافه اليسير الذي لا يتهم عليه. قال ابن القاسم: مثل العشرة والخمسة. قال ابن القاسم: وأصل هذه التهمة.

وفي سماع أصبغ: قال: وسمعت: ابن القاسم قال في رجل له [أولاد] كلهم بار به في حالة واحدة، فأقر وهو مريض أن لبعضهم عليه دينا؟ قال: لا يجوز إقراره له، قال: وإن كان بعضهم بارا به حسن الحال وآخر عاق خبيث، فأقر لهذا العاق بدين له عليه ذكره من قبل أمه أو من شيء، فهو جائز.

قال أصبغ: وذلك بمنزلة الزوجة يقر لها بدين، فإن كان لها صبا، معروفا ذلك منه، وكان يورث كلالة لم يجز وكانت تهمة، فإن كان له ولد منها أو من غيرها وكان بها غير صب، وليس الود بينهما بالحسن لم يتهم وجاز لها.

وفي سماع ابن الحسن: سئل ابن القاسم عن رجل يمضي

<<  <  ج: ص:  >  >>