للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه في كل ما شهدوا به لغيرهم من المال مع شهادتهم إذا ردت عن أنفسهم.

قال ابن حبيب: وسألت عن ذلك مطرفا، فقال: شهادتهم جايزة إذا كانوا عدولا في القطع وفيما زعموا أن اللصوص أخذوه لهم ولأصحابهم من المال/ قال: ولو لم أجز شهادتهم لهم في المال ما أجزتها هي على اللصوص في القطع، ولا آخذ من شهادته بعضا وأرد بعضا.

وقال ابن حبيب: [وبقول مطرف أقول].

[باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق]

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يدعي الشيء في يد غيره، من الحيوان أو العروض أو الناض أو الطعام أو غير ذلك، ويقيم البينة، كيف وجه الشهادة في ذلك؟ فقال: سألت مالكا غير ما مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الشيء من العروض، أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>