[باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به]
وفي المدونة: قال ابن القاسم: ولا يجوز للوالد أن يهب مال بنيه الصغار الذين في ولايته ولا يجوز له –أيضا- ما أعطوه من أموالهم، والوالدان في هذا كالأجنبيين، ولا يجوز للوالد أن يأذن لهم في أن يصنعوا المعروف في أموالهم ما داموا في ولايته.
قال ابن القاسم: قال مالك: وإن تصدق الأب بشيء من مال ابنه الصغير أو وهب، لم يجز، ويرد وإن كان الأب موسرا فإن فات ضمن.
قال سحنون: قلت له: فإن كان المتصدق عليه [قد أتلف تلك الهبة أو الصدقة؟ فقال: إن كان الأب موسرا لم يكن للأب ولا للابن أن يتبعا المتصدق عليه] ولا الموهوب له، وإنما يكون ذلك للابن على الأب.
قال: ولا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه شيئا إلا على وجه القرض بالمعروف.