قلن: لا نرى شيئا قريبا. قال أشهب: قلت له: فإن أبى المبتاع [من اليمين؟ قال: ترد اليمين على] البائع، ويلزم الجارية المبتاع.
ولابن القاسم في سماع عيسى أنه سئل عن رجل [اشترى جارية على أنها بكر، فزعم] أنه وجدها مفتضة؟ قال: ينظر إليها النساء، فإن قلن: أن افتضاضها قريب يعرف أنه لمثل ما قبضها المشتري، فهي منه، وإن قلن: إنه كان عند البائع، ردها المشتري، وليس في هذا يمين على واحد منهما، وإنما يقطع في هذا بالنساء؛ فهو مما لا يخفى عليهن.
[باب فيمن ادعى شيئا من الحيوان فوقفه فمات]
وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري الدابة، فيدعيها رجل في يده، فتوقف له فتموت من قبل أن يقضى بها، ممن تكون مصيبتها؟ فقال: قال مالك: إن كان قد شهد فيها عدول ولم يقض بشهادتهم حتى ماتت، فإن مصيبتها من الذي ادعى بها، ويرجع مشتريها على بائعها بالثمن (فقيل له: فإن أقام البينة عليها بعد موتها؟ فقال: مصيبتها من الذي ماتت في يده، ويرجع مستحقها على بائعها بالثمن).