قال محمد: وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من استودع مالا فوضعه عند زوجته أو خادمة أو من هو في عياله كالأجير؟ فقال: إن استودع امرأته أو خادمة أو ما أشبههما فلا ضمان عليه وهذا ما لابد للرجل منه أن يسترفع الشيء امرأته أو خادمة، إذا دفع ذلك إليهما ليرفعاه في بيته، وكذلك العبد والأجير هما على ما وصفت لك إذا كانا يرفعان له مثل ذلك، وكذلك إن جعل الوديعة في بيته أو صندوقه فلا ضمان عليه.
قال مالك فيمن استودع وديعة فأودعها غيره أنه إن كان أراد سفرا أو خاف على منزله عورة فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه.
قال سحنون قلت له: ويصدق إذا قال خفت على الوديعة [أو أردت] سفرا فاستودعتها؟ فقال: لا إلا أن يكون يسافر أو عرف من منزله عورة. وسئل مالك عن رجل استودع مالا رجلا في السفر فاستودعه غيره فهلك المال فقال: هو ضامن وليس السفر في هذا كالحضر لأنه حين استودعه في السفر إنما أراد أن