للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجوز شهادته في هذا.

وسئل أصبغ عن من شهد على شهادة أبيه، وأبوه عدل مرضي. فقال: لا تجوز شهادته على شهادة أبيه، ولا شهادة الأب على شهادة ابنه، وكل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك أن تشهد على شهادته، وإن كان عدلا [مبرزا].

قال محمد: وفي الذي قاله أصبغ تنازع.

قال سحنون: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا كانت الشهادة على قوم هم أشرف منهم؛ لأنه إنما يريد أن يشرف نفسه بتزويج أخيه إليهم.

[باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها]

وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن العدل يشهد عند

<<  <  ج: ص:  >  >>