رقاب النخل رهنا وإن فلس الراهن وقد حاز المرتهن الثمرة بما وصفت لك كانت الثمرة له والنخل للغرماء وكذلك /الزرع في جميع ما وصفت لك لأنه لا يستطيع على قبض الزرع إلا بقبض الأرض.
قلت له: فمن ارتهن ثمرا أو زرعا لم يبد صلاحها فمات الراهن قبل حلول الأجل وقبل أن يحل بيع الثمرة؟ فقال: إن كان للراهن مال أخذ منه الحق وكانت [الثمرة] والزرع للورثة وإن لم يكن للميت مال استؤني بالثمرة والزرع فإذا حل بيعها بيعا وأخذ المرتهن حقه.
قال مالك ولا بأس بارتهان الثمرة والزرع في سلم طعام أو غيره وإن لم يبد صلاحها وكذلك في القرض.
قال ابن القاسم: وجوز أهل العلم ارتهان غلة الدور وغلة الغلام.
[باب فيما يبطل به الرهن]
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن؟ فقال: قال مالك يكون