للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله.

قال ابن القاسم: ومن قال لقوم: اشهدوا أني ضامن بما قضي لفلان على فلان، أو قال: أنا كفيل لفلان بماله على فلان، وهما غائبان جميعا أو أحدهما أو كانا حاضرين، لزمه ما قال؛ لأن مالكا ألزم المعروف من أوجبه على نفسه، ولو مات الضامن لكان ذلك في ماله.

[باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض]

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان، فأعدم فلان، أيكون لي أن آخذ من قدرت من الكفلاء بجميع حقي؟ فقال: قال مالك: إن كان شرط عليهم حين تكفلوا له أن يكون بعضهم كفيلا عن بعض، كان له أن يأخذ بجميع الحق من قدر عليه منهم.

قلت له: فإن غرم أحد الكفلاء جميع الحق ثم لقي أحد صاحبيه بكم يرجع عليه؟ فقال: بالنصف.

قال ابن القاسم: وإن كان الحملاء كلهم حضورا مياسير، لم يكن له أن يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحق، وهو بمنزلة الحميل مع الذي عليه الحق، إذا كان الذي عليه الحق موسرا لم يؤخذ الحميل،

<<  <  ج: ص:  >  >>