وفي سماع عيسى، سألت ابن القاسم عن الرجل يدعي الغنم قبل رجل، ويوقفها القاضي حتى ينافذه، على من رعيها؟ فقال: على من تصير له. قلت له: فغلتها لمن تكون إلى أن يقضى بها؟
فقال: للذي هي في يده؛ لأن ضمانها منه. وقال عيسى: الرعي على من له الغلة.
[باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد]
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من ادعى ما لا يبقى، ويسرع إليه الفساد، مثل الفاكهة الرطبة واللحم؟
فقال: إن شهد للمدعي شاهد واحد، وأبى أن يحلف وقال: عندي شاهد آخر، فإن القاضي يؤجل المدعي في إحضار شاهده، ما لم يخف الفساد على المدعى فيه، فإن أحضر ما يثق به، وإلا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه.
وإن أقام المدعي لطخا يوجب به توقيف المدعى فيه، وقال: لي بينه حاضرة، فالحكم فيه –أيضا- على ما أعلمتك به إذا