للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينزل به.

[باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه]

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين: (فقال: ما سمعته يحد عشر سنين) ولا غير ذلك، وقال ربيعة في رواية ابن وهب: وإذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على ذلك، فالمال للذي هو في يديه، إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية، وإلا فلا شيء [له].

وفي سماع يحيى: قال يحيى: قلت لابن القاسم: كم ترى طول حوز الأجنبي بمال الرجل الذي يستحقه به ولا يسأل البينة على ما في يديه منه وإن لم يغرس غير أنه سكن الدار وازدرع الأرض؟ فقال: العشر سنين ونحوها إذا كان حاضرا لا ينكر/ ولا يمنع].

<<  <  ج: ص:  >  >>