للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه ورجعا على الغريم فاتبعه الذي لم يصالح وأربعين دينارا واتبعه الذي صالحه بخمسة دنانير التي أخذ منه شريكه.

[باب في القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم أمر الغائب، ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة]

قال محمد: وفي كتاب الجدار: وسئل عيسى عن القوم يصطلحون في المواريث فيضمن الحاضر منهم أمر الغائب إن كره الصلح أو ادعى شيئا فهو له ضامن. قال: لا أرى هذا يجوز، وأراه منسوخا.

وسئل عيسى عن رجلين اصطلحا في شيء تداعيا فيه ثم أرادا أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الدعوى الأولى. فقال: هذا لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>