وفي كتاب ابن حبيب قلت لمطرف فإن اختلفا في رد العارية فقال المستعير: قد رددتها إليك، وقد أرسلتها إليك مع رسولي وأوصلها إليك وأنكر المعير؟ فقال لي: أما ما كان يغاب عليه من العواري، فعلى المستعير البينة على ردها دفعت إليه أولا، ببينة أو بغير بينة، أو يدعي أنه هو ردها أو رسوله لأن أصلها على الضمان حتى يعرف الرد، وما كان من عواري الحيوان الذي لا يغاب عليها فلا يضمن فإن كان المعير أشهد عليه بالعارية حين أعاره فعلى المستعير البينة على ردها، وإن لم يكن أشهد عليه فالقول قوله في ردها مع يمينه، ادعى أنه هو ردها إليه أو رسوله.
قال عبد الملك: فسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثل قول مطرف إلا في وجه واحد، إذا ادعى أنه ردها إليه مع رسوله، فإنه قال لي لا يكون القول قوله. وإن كانت عارية حيوان، وإن لم يكن المعير أشهد عليه حين أعاره، فلا يبرأ إلا ببينة تشهد على دفع الرسول.