للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلاما له فباعه من رجل، ثم ادعى المشتري عيبا بالعبد وهو مما يحدث، فأراد أن يخلفهما جميعا؟ فقال: إنما يحلف في مثل هذا الوكيل، فإن زعم أنه لم يعلم بذلك، قيل للمشتري: احلف ورد، وإن أراد أن يحلف الآمر كان ذلك له، وقال أصبغ: له أن يحلفهما جميعا، علما بذلك العيب فإن نكلا أو نكل واحد منهما كان له أن يرد إن شاء.

وفي كتاب ابن حبيب: قال: ومن وكل وكيلا يبيع له سلعة ولم يوقف لها ثمنا فاختلف المشتري والوكيل في الثمن، فالأيمان بينهما، فإن نكل المأمور، لم يؤمر الآمر أن يحلف؛ لأنه لا علم له بهذا، ولكن يحلف المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>