للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صارت إليه، فإن أتى ببينة تشهد على البتات في الشراء والوجه الذي صارت إليه به أو إلى جده أو إلى والده/ من قبل هذا القائم فيها أو من قبل أبيه أو جده، كانت شهادتها جايزة. وكذلك إن لم يأت المدعى عليه ببينة تشهد له على أصل الشراء بالبت وأتى ببينة تشهد أنهم سمعوا أن هذا المدعى عليه اشترى هذه الدار من هذا القائم فيها أو من أبيه أو جده أو اشتراها أبوه أو جده منه أو من أبيه أو جده (أو من أحد ورثها هذا القائم فيها من قبله، فهى شهادة تامة، وكذلك إن شهدت البينة أنه اشتراها ممن اشتراها من هذا المدعي أو من أبيه أو من جده) أو من أحد ممن يدعيها المدعي بسببه، فالشهادة في هذا –أيضا- على السماع جايزة، إذا مضى للدار في يد المدعى عليه زمن طويل.

قلت له: فإن أتى الذي بيده الدار بشهود يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الذي في يده الدار اشتراها أو اشتراها أبوه أو جده، وقالوا: لم نسمع بالذي اشتراها منه؟ قال: ليست تلك شهادة ينتفع بها القائم. قلت: فإن لم يأت الذي في يده الدار بقوم يشهدون، لا على أصل الشراء، ولا على السماع، أتجعلها للقائم فيها؟ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>