للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا انكسر الطابع أو لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به؛ لأن مالكا قال: إذا لم يشهد الشهود على ما في كتاب القاضي، فلا يلتفت إلى الطابع.

وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن القاضي يكتب إلى القاضي في الحقوق والأنساب والمواريث وأشباه ذلك، فيكتب: أتاني فلان بشهود عدلوا عندي وقبلت شهادتهم ولم يسمهم في كتابه، أيجوز؟ قال: نعم، وهو قضاء القضاة، أرأيت إن سماهم له، أيعرفهم؟ أو يبتغي عدالة أخرى، أو يستأنف فيهم حكما غير ما قد حكم فيه.

قال محمد: قال لنا إسحاق بن إبراهيم: بل يسمي الشهود الذين شهدوا عنده، وهو قول ابن عبد الحكم، وهو خير من هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>