للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرتهن نصيب الراهن، وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء كان ذلك جائزا، وإن أراد المرتهن أن يجعل الرهن على يدي شريك الراهن جاز ذلك.

قلت: فإن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله فضاع عندي؟

فقال: يلزمك ضمان نصفه.

قلت: أفيجوز أن يرتهن جزءا من شرب بئر أو عين أو نخل؟

قال: نعم.

قلت: وكيف يكون قبضه؟ قال: أن يحوزه ويحول بينه وبين صاحبه، فإذا فعل ذلك صار مقبوضا.

قلت: أفيكون للمرتهن أن يكري هذا الشرب؟ قال: إذا أذن له الراهن في ذلك، والكراء له وولي المرتهن الكراء جاز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>