للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرأيت القاضي إذا رأى من يسرق أو يشرب الخمر، أيقيم عليه الحد؟ قال: لا، ولكن يرفع ذلك إلى السلطان الذي فوقه ويكون شاهدا. قلت: فإن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا، أيقيم عليه الحد؟ فقال: إن كان مع القاضي شهود غيره، أقام عليه الحد ولم يجز له العفو عنه، إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف إن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك، ويسأل القاضي عن ذلك في السر، فإن أخبر أنه أمر قد سمع أجاز عفوه.

فإن رأى القاضي رجلا يأخذ مال رجل بغير حق، أيقضي بذلك عليه، وليس عليه شاهد غيره؟ قال: لا، إلا ببينة تثبت إن أنكر من فعل ذلك ما قاله القاضي، وهو مثل ما أعلمتك، وللقاضي أن يرفعه إلى من فوقه فيكون شاهدا.

وفي سماع عيسى: وسألت ابن القاسم عن القاضي يقر عنده الرجل فيكتب إقراره، ثم ينكر الرجل أن يكون أقر عنده بشيء/ هل يقضي عليه بإقراره عنده؟ وهل يحلف إن قال القاضي: أقر عندي من قبل أن استقضى. قال: [رأيي] والذي آخذ به أنه لا يقضي عليه حتى يشهد على إقراره عنده شاهدان عدلان، وسواء في إقراره هذا كان قبل أن يلي القضاء أو بعد ما استقضى، وإن عزل القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>