للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه.

قال سحنون: وقال محمد بن إبراهيم بن دينار المديني: إذا تنازع رجلان في شيء يظنانه لهما، كل واحد يظنه لنفسه من غير يقين، فيسألان الرجل يشهد أنه لأحدهما، قال: ذلك جايز، ولا يشبه هذا مسألة مالك، فهذا الذي تعلمناه.

وفي سماع يحيى: سألت ابن القاسم عن المفتي يأتيه الرجل مستفتيا، فيخبره أنه ابتلي بيمين يسأله عنها، فيرى عليه حنثا، ويسأله عن أمر ارتكبه أو عامل فيه أحدا يجب عليه فيما ساق من قضيته التي زعم أنه صاحبها حق لبعض الناس، ثم ينكر صاحبه فيستشهد صاحبه بالمفتي، أيلزمه أن يشهد عليه أم لا؟ قال: نعم [ذلك عليه واجب].

<<  <  ج: ص:  >  >>