وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: إذا شهد رجلان على شهادة رجل غايب فقطع بشهادتهما، ثم جاء الغايب فأنكر أن يكون أشهدهما على تلك الشهادة، فإن الحكم ماض ولا غرم عليهما، ولا يقبل قول الشاهد. قلت: فلو قدم قبل أن يحكم بشهادتهما فقال هذا القول؟ فقال: لا شهادة لهما.
وفي كتاب ابن حبيب: قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا تجوز أن تنقل العدالة كما تنقل الشهادة في الحقوق إلا أن يشهد شاهد على شهادة شاهد غايب أو ميت فيخبر بعلمه بعدالته مع شهادته على شهادته بالحق الذي أشهده عليه، فأما أن تجوز الشهادة على الشهادة بالعدالة وحدها، فلا يجوز ذلك ولا عمل به في المدينة قط فيما علمنا ولا علمنا مالكا ولا أحدا من علمائنا بالمدينة قال: إنه يجوز للرجل أن يشهد على تعديله كما يجوز له أن يشهد على شهادته بالحق؛ لأن تعديل الشاهد لا يكون إلا من بعد أن يشهد عند الحاكم في الحين الذي فيه يقطع بشهادته، فأما أن تكون عدالة قبل شهادة فلا.