للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل مريض يعدله، لا يستطيع لمرضه أن يبلغ القاضي فأراد أن يبعث إلى القاضي تعديله إياه مع رجلين عدلين يشهدهما على أنه عدل، أكان ذلك يجوز؟ قال: نعم؛ لأن الشهادة قد وقعت عند الحاكم، والعدالة من المعدل هاهنا إنما هي في موضع العدالة وعند القطع بالشهادة.

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا تجوز الشهادة على الخط [إلا] فيما كان الا من الأموال كلها خالصة ولا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا نكاح ولا حد من الحدود.

قال محمد: ولا تجوز الشهادة –أيضا- على الخط، إلا أن يكون المشهود على خطه مشهورا معروفا بالعدالة، ويعرف مع ذلك أنه كان يعرف الذي كتب شهادته عليه.

قال ابن حبيب: قال لي أصبغ: والشهادة على خط الشاهد الغايب والميت قوية في الحكم بها، غير أنه ينبغي للشاهد على خط غيره ألا يعجل، وأن يتوقف ويتثبت. قال أصبغ: هي –عندنا-

<<  <  ج: ص:  >  >>