قال محمد: وإن اختلف الحائك وصاحب الثوب قبل العمل تحالفا وتفاسخا وكذلك جميع الصناع قاله ابن المواز.
قال محمد: وإذا اختلف الصانع ورب الثوب فقال الصانع: عملته بأربعة دراهم، وقال رب الثوب: بدرهمين، فالقول قول الصانع. كذلك قال ابن عبد الحكم في مختصره.
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن دفع إلى صباغ ثوبا فصبغه غير الصبغ الذي أمره به؟ فقال: صاحب الثوب مخير فإن أحب أعطاه قيمة الصبغ وأخذ ثوبه وغن أحب ضمنه قيمته يوم دفعه إليه.
قلت له: فإن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما قصره [فقطعه] الذي أخذه خاطه ثم علمنا بذلك وقد كان دفع إلي ثوبا غيره فأردت أن أرده إليه وآخذ ثوبي؟ فقال: ذلك لك، وإن أردت ألا تأخذه وتضمنه القصار فذلك لك أيضا، وإن أردت أن تضمن الذي قطعه لم يكن ذلك لك، وإن أردت