وبعضه مؤجلا، فقام عليه أصحاب الديون الحالة وفلسوه، أيحل عليه بذلك الديون المؤجلة؟ قال: نعم، وما كان له من دين إلى أجل فهو إلى أجله، وتباع ديونه التي له مؤجلة الساعة بنقد إلا أن يشاء الغرماء أن يتركوها إلى أجلها، وهو قول مالك.
وفي رواية ابن وهب: قال مالك: ومن مات أو فلس، فقد حل [الدين] الذي عليه، وإن كان إلى أجل.
[قال ابن وهب: وقال مالك في] الرجل يغيب وله مال حاضر، فيأتي غرماؤه فيريدون بيع ماله واقتضاء حقوقهم، ولعله كثير المداينة فيخاف أن يكون عليه دين لغير الذين حضروا؟ فقال: ليس الحي كالميت؛ لأن الميت قد ذهبت ذمته، وذمة الحي باقية لغرمائه، ولا ينبغي لمن يطلب بحق أن يؤخر حقه استبراء لديون المطلوب، ولكن يباع لمن حضر فيقضى حقه، إلا أن يكون دينا معروفا فيحاص به الغرماء.
قال محمد: لم يبين في هذه الرواية إن كان الغائب يعرف غناه من عدمه، وقد ذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: إن كان