ولو كان ما اشترى منه غنما فتوالدت عنده أو اغتل لها غلة سمنا وجبنا وصوفا ثم فلس، فقال البائع: أنا آخذ الغنم وأولادها وما أخذ لا من غلة صوف (أو لبن، كان ذلك له في الأولاد، وأما الصوف فليس للبائع منه شيء إلا ما كان من) صوف قديم على ظهورها يوم اشتراها، قلت: فإن أسلمت إلى رجل مائة دينار في مائة أربد حنظة، فقام الغرماء عليه ففلسوه والدنانير بيده؟ فقال: إن شهد شهداء أنها هي بعينها وأنهما لم يصارفوه فأنت أولى بها من الغرماء، وهو قول مالك. وفي رواية ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل اشترى [روايا] زيت من رجل وصبها في جراره وفيها زيت كثير ومعه شهود ينظرون إليه، ثم فلس المشتري، فأراد البائع أخذ زيته، قال: ذلك له وليس خلطه بالذي يمنعه من ذلك، ومثل ذلك الصراف يقبض من الرجل الدنانير فيصبها في كيسه وشهود ينظرون إليه ثم فلس، وكذلك البز يشتريه الرجل فيدقه ويخلطه ببز غيره، فليس ذلك بالذي يقطع حق الناس من أخذ ما وجدوا من متاعهم [إذا