والحانوت وما أشبه ذلك مما له خراج، وقف الخراج، وإن كانت في حصة أرض أو دار أو ما أشبه ذلك، اعتقل على المدعى عليه تلك الحصة فيه بالكراء ووقف الكراء كله، وقد قيل يوقف من الكراء قدر الحصة.
وروى عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية: أنه سئل عن رجل ادعى في زيتون بيد رجل، وذكر أن له ثمرا، وأقام على ذلك شاهدا واحدا، وطلب أن يجعل وكيلا على الثمرة يحوزها في [الجني] والعصر حتى يستحق حقه، وطلب الذي هي في يده أن تباع، وجل الناس عندنا لا يبيعون، إنما شأنهم أن يعصروا. فقال: إن كان الشاهد عدلا، فينبغي للحكم أن يحلف الطالب، ويدفع الثمرة إليه. وإن كان الحكم ممن لا يقضي باليمين مع الشاهد. فإني أرى أن ينظر إلى ما فيه النماء والفضل في بيعه أو عصره، فيوكل رجلا يثق به فينظر في عصره أو بيعه ويوقفه، فإن أتى الطالب بشاهد واحد، دفعه إليه، وإلا حلف المطلوب أنه ما يعلم أن الذي ادعاه